عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
231
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بسم الله الرحمن وصلي الله علي محمد خاتم النبيين كتاب الحدود في الزني في حد الزني وذكر الإحصان والرجم فيه وصفة الرجم والجلد ( 1 ) من كتاب ابن حبيب قال الثوري كانت الثيب في أول الإسلام إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ، لقوله الله تعالى ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم - إلي قوله تعالى - أو يجعل الله لهن سبيلا ) ( 2 ) . قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا ، والسبيل الرجم ( 3 ) . وقال في البكرين ( 4 ) ( واللذان يأتيانها منكم فآذونهما ) ( 5 ) فكانوا ( 6 ) يؤذونهما بالقول حتى نزل الحد بقوله عز وجل ( والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ( 7 ) . ومن كتاب آخر . ونحوه في كتاب ابن المواز : وإنما رجم رسول الله اليهوديين بما أظهر عليهما في التوراة ( 8 ) . وقالوا وهذا قبل نزول
--> ( 1 ) هنا تضاف للمقابلة مخطوطة القروويين بفاس التي نرمز إليها بحرف ف . ( 2 ) الآية 15 من سورة النساء . ( 3 ) في باب الحدود من صحيح مسلم وسنن الترمذي وابن ماجة والدرامي ، ومسند أحمد . ( 4 ) كذا في ص وع . وفي ف : وقال في البكر . ( 5 ) الآية 16 من سورة النساء . ( 6 ) كذا في ف وهو الأنسب . وفي ص وع فكان . ( 7 ) الآية الثانية من سورة النور . ( 8 ) في باب لحدود من صحيح مسلم ، وسنن الترمذي وابن ماجة ، ومسند أحمد .